Rulings

Criminal Court 04/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2015
Date
04/02/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

القاء القبض على المتهمين خلال فرارهما وتسليم الدراجة النارية الى مالكها المدعي المسقط، واقوال المتهمين واسبقية المتهم الاول في مجال السرقة، كلها ادلة وفرت الاقتناع اللازم لدى المحكمة باقدام المتهمين على محاولة سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، فقضت محكمة الجنايات بتجريمهما بجناية المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، معطوفتين على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 بالنسبة الى المتهم الثاني القاصر.

ادين المتهم الاول بجنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لثبوت قيامه بنقل شفرة الكاتر وهي اداة جارحة، وقد تم ضبطها بحوزته واعترف بما نسب اليه.

منح المتهم الاول الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر الى الاسقاط الحاصل.

Cited

Texts it relies on