Criminal Court 12/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 98/2015
- Date
- 12/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 128 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على المواد المخدرة منه، اضافة الى اقراره باستيراد المواد المخدرة من الخارج.
وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهم المواد المخدرة.