Rulings

Criminal Court 12/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
98/2015
Date
12/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 128 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على المواد المخدرة منه، اضافة الى اقراره باستيراد المواد المخدرة من الخارج.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهم المواد المخدرة.