Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
1963
Date
22/05/1963
President
الحسامي
Members
ناصيف، معوشي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية الوكيل المأجور تطبيقا للمادة 279 من قانون التجارة - مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 - عن فقدان الشيك وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة مثل تصوير الشيك أو الاستحصال على حكم قضائي لايفاء قيمة الشيك سندا للمادتين 450 و361 قانون التجارة وكان للساحب رصيد في المصرف وعن عدوله عن تنفيذ الوكالة تطبيقا للمادة 815 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.