Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان الدفع بعدم جواز الجمع بين الدعوى المدنية لعلة التعسف في استعمال حق التقاضي المسندى الى المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية والدعوى الجزائية المسندة الى المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء في شكوى واحدة والسير بهما معا يخرج عن اطار الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها والوارد في فقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك ان يكون سماع الدعوى غير مبرر من الاصل من الوجهة القانونية، ما ليس متوافرا هنا، علما ان الدعوى المدنية المذكورة تقام استثناء امام المحكمة الجزائية بحيث لا تنطبق عليها احكام المادة 8 اصو لالمحاكمات الجزائية، لذا قامت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف والقاضي برد الدفع.

Cited

Texts it relies on