Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان الدفع بعدم جواز الجمع بين الدعوى المدنية لعلة التعسف في استعمال حق التقاضي المسندى الى المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية والدعوى الجزائية المسندة الى المادة 403 عقوبات المتعلقة بالافتراء في شكوى واحدة والسير بهما معا يخرج عن اطار الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها والوارد في فقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك ان يكون سماع الدعوى غير مبرر من الاصل من الوجهة القانونية، ما ليس متوافرا هنا، علما ان الدعوى المدنية المذكورة تقام استثناء امام المحكمة الجزائية بحيث لا تنطبق عليها احكام المادة 8 اصو لالمحاكمات الجزائية، لذا قامت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف والقاضي برد الدفع.
Cited