Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عويدات، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان البحث في العناصر الجرمية هو من اجل البت بالشق المدني للدعوى فحسب اذ ان الطعن مقدم من المدعي الشخصي، وليس للادانة او البراءة.
لا دليل حاسما على ان المدعى عليه لم يرتكب الافعال المشكو منها وان كان من المحتمل ان يكون المدعي قد قصد عرقلة اعمال التنفيذ بادعائه وانما لا اثبات على توافر سوء النية ويحكم بالبراءة من جرم الافتراء.
ان العبارات المشكو منها قد وردت في معرض تقديم شكوى بالاحتيال ويكون ايرادها مبررا سندا للمواد 417 و582 و584 عقوبات وبالتالي يتعذر اثبات سوء النية ويحكم بالبراءة من جرم القدح والذم.