Rulings

Criminal Court of Appeal 12/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
12/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي معتبرة انه على القاضي المنفرد ان ينظر في الدعوى العامة المحركة اصولا امامه بجرم الاحتيال بادعاء النيابة العامة وفقا للمادة 150 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها، وان الجرم لم يسقط بمرور الزمن الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ تسليم المال لان الاحتيال جريمة آنية اذ قطعته اعمال التحقيق والملاحقة والمحاكمة سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، خلافا لما قضي به ابتدائيا. وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة الاحتيال مادة 655 عقوبات لتوافر عناصرها بلجوئه الى المناورات الاحتيالية التي ادت الى تسديد المدعي المستأنف لقيمة الشيك مرتين، وقضت للاخير بالالزامات المدنية وردت كل مطالبه الخارجة عن اطار الدعوى المدنية لان استئنافه محصور بالشق المدني عملا بالمادة 210 اصول المحاكمات الجزائية.