Criminal Court of Appeal 15/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 15/01/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاستئناف اساسا واعلنت سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي الذي بدأ بالسريان منذ صدور الحكم الغيابي المستأنف المعتبر آخر معاملة قضائية لعدم تبليغه من المحكوم عليه سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، علما ان الاستئناف الحالي يطال الحكم الغيابي المستأنف القاضي برد الاعتراض شكلا والحكم الابتدائي الغيابي الاول المعترض عليه وفقا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية اللذين سقطا مع الدعوى العامة.