Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
15/01/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاستئناف اساسا واعلنت سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي الذي بدأ بالسريان منذ صدور الحكم الغيابي المستأنف المعتبر آخر معاملة قضائية لعدم تبليغه من المحكوم عليه سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، علما ان الاستئناف الحالي يطال الحكم الغيابي المستأنف القاضي برد الاعتراض شكلا والحكم الابتدائي الغيابي الاول المعترض عليه وفقا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية اللذين سقطا مع الدعوى العامة.