Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف كل طلبات المستأنف المدعية المتعلقة بالدعوى العامة لانحصار حقه بالطعن بالشق المدني من الحكم الابتدائي وفقا للمادة 210 اصول المحاكمات المدنية ولانبرام شقه الجزائي لعدم طعن النيابة العامة به.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول وصدقت الحكم الابتدائي لجهة اسقاطه دعوى الحق العام ضد اثنين من المدعى عليهما بجرم استعمال المزور المنطبق على المادة 454/466 عقوبات ولمرور الزمن الثلاثي وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية الذي بدأ بالسريان من تاريخ اكتمال عناصر الفعل بتقديم المستند وان ما ورد في اللائحة المبرزة امام قاضي الايجارات ليس تجديدا له بل اثرا من آثاره، فضلا عن عدم ثبوت توفر شروط المادة 181 اصول المحاكمات المدنية المثارة من المستأنف والمتعلقة بالادعاء بالتزوير.

ايضا ردت المحكمة السبب الثاني المبني على مخالفة الحكم للمادة 3 اصول المحاكمات المدنية اذ ان الاخير، بعد تحديده لتاريخ بدء سريان مرور الزمن على جرم استعمال المزور وتعليله لذلك، استند الى اجتهاد محكمة التمييز لتدعيم تعليله فيما يتعلق بآثار الاستعمال فقط.

وانتهت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي برمته بعد تقريرها عدم التطرق الى مسألة ثبوت التزوير كون هذا الجرم لم يكن مشمولا بالقرار الظني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى وبعد ان اعتبرت ان قراري قضاء التحقيق بدرجتيه برد الدفوع الشكلية لا يتمتعان بقوة القضية المحكمة تجاه محاكم الاساس، علما ان مجرد التساؤل حول هذه النقطة لا يشكل سبب استئنافيا.

Cited

Texts it relies on