Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته لأن عناصر جرم القدح والذم المنصوص عليه في المواد 584، 582 و385 عقوبات لبناني،غير متوافرة في الدعوى،لأن ما اثاره المستأنف عليه من اقوال بحق المستأنف، اتت في معرض الرد على شكوى مقامة ضده من المستأنف ودونت في محضر الضابطة العدلية الذي هو بطبيعته سري، وهذه الاقوال ابرزت امام المحكمة عن حسن نية وفي معرض الدفاع المشروع ووفق نص المادة 417 عقوبات لبناني ما يؤكد ان عناصر الحصانة القضائية متوافرة في الدعوى الحاضرة، وخلصت الى كف التعقبات بحق المستأنف عليه لعدم توافر العناصر الجرمية.