Criminal Court of Appeal 08/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 08/10/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المبني على المطالبة باعلان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، مستندة الى نص المادة 71 اصول محاكمات جزائية، فبعد ان توصلت الى ان الحكم الغيابي لم يبلغ من المستأنف اصولا وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليهافي المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، اعتبرت ان هذا الاجراء هو اخر اجراء صحيح بين اجراءات المحاكمة وقد مر اكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ تنفيذ خلاصته من دون القيام باي اجراء صحيح قاطع لمرور الزمن، وخلصت المحكمة الى فسخ الحكمين المستأنفين ورؤية الدعوى انتقالا وللحكم مجددا وباعلان سقوط الدعوى العامة المساقة ضد المستأنف بمرور المن الثلاثي، وابطال التعقبات الجارية بحقه تبعا لذلك، ورد الدعوى الشخصية كونها اصبحت من دون موضوع، والترخيص للمستأنف باسترداد قيمة الكفالة كونها اصبحت ايضا من دون موضوع.
Cited