Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 03/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
السند المبرز لطلب اعادة المحاكمة ورد بعد انصرام مهلة السنة على العلم بالواقعة التي تضمنها. رد طلب الاعادة شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited