Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

Court
تمييز مدني
Number
1/2014
Date
09/01/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز اللبنانية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز لاحكام البند "ب" من الفقرة "4" من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، واعتبرت ان قيد الاجراء غير المصرح عنهم لا يشكل انذارا قانونيا للمدينة بتسوية وضعها بالنسبة لموجباتها، ولا يشكل مطالبة ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المدينة في حال التأخر عن تنفيذ موجباتها، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 73 (بند ب، فقرة 4) من قانون الضمان الاجتماعي، وبحسب المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز لاحكام المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة ان المميزة كانت تستحصل على براءات ذمة محصورة في مواضيع معينة ولمدة معينة، وان هذه البراءات لا تتعلق باوضاع الملكف وملاءته وبالتالي فإن المميزة لا يمكنها ان تطلب اسقاط الاشتراكات المتوجبة على عاتقها مسندة على براءات الذمم المحصورة الصادرة عن المميز ضده، وبالتالي يكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون لهذه الجهة. بالمقابل قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 68 منه، لأنه قضى باعتبار ان بدل الضريبة على الرواتب والاجور المدفوع من المميزة عن اجرائها هو من لواحق الاجر الخاضع للاشتراكات، في حين اعتبرت المحكمة ان لواحق الاجر وفقا لنص المادة 68 ضمان اجتماعي، تمثل المقابل او العوض الذي يستحقه الاجير زيادة عن اجره الاساسي من جراء جهده الاضافي ووقته الاضافي لاتمام عمله، وان بدل الضريبة على الرواتب والاجور ليست سوى منفعة من دون مقابل، ولا تنطبق عليها مواصفات لواحق الاجر، المتقدم ذكرها، ولا تدخل بالتالي ضمن حساب الاشتراكات لدى الصندوق المميز ضده.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المميز للمستندات المتعلقة بالاشتراكات عن الساعات الاضافية، معتبرة ان القرار المميز لم يتطرق الى المستندين المدلى بتشويه مضمونها، وان مسألة استثبات الوقائع وتقدير الادلة والمفاضلة فيما بينها، تخضع لسلطة محكمة الاساس في التقدير، وان اخذ القرار لبعض الوقائع لا يعد تشويها لمضمون المستندات، وبالنتيجة توصلت المحكمة الى نقض القرار بالنسبة الى النقاط التي تناولها النقض واعادة نشر الدعوى سندا للمواد 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية امامها.