Court of Cassation, civil chamber 07/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2014
- Date
- 07/02/2014
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 11 من القرار 188 و393 موجبات وعقود و20 و21 و204 و205 من القرار رقم 3339 والمادة 579 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها لان حق شاغل العقار المشترك مع سائر المالكين لا يكون قائما بوجههم الا بالتسجيل النهائي لحقه في دفتر الملكية، اعمالا لنظام الشهر العقاري الذي اعتنقه المشرع اللبناني بهدف ضمان استقرار التعامل بين الناس، واحباطا للمنحة المقدرة للمتشايع في ان يشفع الاسهم المباعة من الغير. ولا يغير من هذه النتيجة وضع المشتري لقيد احتياطي في السجل اليومي يفيد بالشراء لان هذا القيد يتعلق بالافضلية بالتسجيل ولا ينقل الملكية بحد ذاته، وانه عند الادلاء بالتعدي الواضح على الحقوق يكون على قاضي العجلة تفحص كل المستندات المعروضة وترتيب النتائج القانونية عليها لجهة وجود تعد واضح ام لا على الحقوق المشروعة. وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لما تقدم تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.