Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

Court
تمييز مدني
Number
1/2014
Date
07/01/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و132 و216 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية.

وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه، وفقدان الاساس القانوني. خاصة وان الجهة المدعى عليها هي مدينة للمفلس وليست دائنة له فلا تخضع للمادتين 507 و508 من قانون التجارة.