Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الدفع المبني على بطلان اجراءات التحقيق سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت انه وفقا للمادة 38 اصول المحاكمات الجزائية فان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية هو من الشرطة القضائية التي تساعد النيابة العامة في استقصاء الجرائم.
وقضت برد الدفع المبني على عدم اختصاص محكمة المطبوعات اذ اعتبرت ان المواقع الالكترونية تعتبر مطبوعة بمفهوم المادة 3 من قانون المطبوعات وتطبق على ما ينشر فيها نصوص هذا القانون.