Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
1/2014
Date
09/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الدفع المبني على بطلان اجراءات التحقيق سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت انه وفقا للمادة 38 اصول المحاكمات الجزائية فان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية هو من الشرطة القضائية التي تساعد النيابة العامة في استقصاء الجرائم.

وقضت برد الدفع المبني على عدم اختصاص محكمة المطبوعات اذ اعتبرت ان المواقع الالكترونية تعتبر مطبوعة بمفهوم المادة 3 من قانون المطبوعات وتطبق على ما ينشر فيها نصوص هذا القانون.