Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
03/01/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد على المسألة المتعلقة بالخطأ المادي وبين الاسباب الملائمة للحل. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بعدم وجود عقد بيع وقضت بصحة العقد لعدم الطعن به. وبعدم معرفة الشارين بوجود التزام من والدهم والقرار الاستئنافي المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

Cited

Texts it relies on