Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2002
- Date
- 21/02/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق بتكليف لجنة تصفية البنك اللبناني العربي بأخذ الحسابات المشتركة الدائنة للاستفادة من التوزيع في حال فصل الدعوى نهائيا وذلك استنادا لنص المادة 15 من القانون 110 تاريخ 7/11/1991 المعطوفة على المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم 1663 تاريخ 17/1/1979.