Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002

Court
تمييز مدني
Number
10/2002
Date
21/02/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق بتكليف لجنة تصفية البنك اللبناني العربي بأخذ الحسابات المشتركة الدائنة للاستفادة من التوزيع في حال فصل الدعوى نهائيا وذلك استنادا لنص المادة 15 من القانون 110 تاريخ 7/11/1991 المعطوفة على المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم 1663 تاريخ 17/1/1979.