Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز مدني
Number
10/2012
Date
05/07/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية بسبب استناده على تقرير خبير دون وضعه قيد المناقشة. وقضت بنشر الدعوى وفقا لنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية ووضع القانون رقم 3/89 قيد المناقشة.

Cited

Texts it relies on