Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية بسبب استناده على تقرير خبير دون وضعه قيد المناقشة. وقضت بنشر الدعوى وفقا لنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية ووضع القانون رقم 3/89 قيد المناقشة.
Cited