Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات، اما المتهم الثاني فقد جرمته بجنايتي المادتين 125 و126 مخدرات لاقدامه على ترويج الممنوعات (الكوكايين وحشيشة الكيف) وقيامه بزراعة المادة الاخيرة وادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، هذه الجنحة التي ادين بها ايضا جميع الاظناء.