Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 141 من اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها في موضوع طلب تعويض الاجير عن صرفه التعسفي من العمل، وعن مهلة الانذار لان الادلة المتوافرة في الملف تؤكد بان فسخ العقد تم على مسؤولية الاجير الذي قام بالاعتداء على صاحب العمل بالفاظ نابية استنادا الى المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل.