Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2012

Court
تمييز مدني
Number
100/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 141 من اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها في موضوع طلب تعويض الاجير عن صرفه التعسفي من العمل، وعن مهلة الانذار لان الادلة المتوافرة في الملف تؤكد بان فسخ العقد تم على مسؤولية الاجير الذي قام بالاعتداء على صاحب العمل بالفاظ نابية استنادا الى المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل.