Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 100 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
فضت محكمة التمييز المدنية بتصديق القرار المطعون فيه القاضي بمسؤولية المميز عن فسخ عقد العمل لاهانته صاحبة العمل بدون تعويض وذلك تطبيقا لنص المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل والمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية مستندة الى افادات الشهود والى سلطة مجلس العمل التحكيمي في تقدير الادلة والوقائع.