Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2012

Court
تمييز مدني
Number
100/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

فضت محكمة التمييز المدنية بتصديق القرار المطعون فيه القاضي بمسؤولية المميز عن فسخ عقد العمل لاهانته صاحبة العمل بدون تعويض وذلك تطبيقا لنص المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل والمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية مستندة الى افادات الشهود والى سلطة مجلس العمل التحكيمي في تقدير الادلة والوقائع.