Rulings

Criminal Court 09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2010
Date
09/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لاقدامه على محاولة القتل قصدا من خلال طعن المدعي بسكين في صدره لجهة القلب، وقد حال نقل المصاب الى المستشفى دون النتيجة المقصودة.

ثبت الجرم من خلال التحقيقات ومن التقرير الطبي وتواري المتهم عن الانظار.

يدان المتهم بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر لحيازته سكينا.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست عشرة سنة لاقدامه على محاولة قتل المدعي وتخفض المدة الى ثماني سنوات لان الجريمة لم تفض الى القتل سندا للمادة 201 من قانون العقوبات. كما يعاقب بالحبس لمدة عشرين يوما لحيازته للسكين المستعمل في الجريمة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات فلا تطبق بحق المتهم سوى العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات، كما يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.