Civil Court of Appeal 23/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1003 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1003/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي سندا للمادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تأخذ بالاعتبار قيمة الدعوى المتنازع عليها وليس القيمة المقضي بها.
وردت طلب المضمون بالتعويض عن الحادث لتخلفه عن اعلام الشركة ضمن المهلة المحددة تطبيقا للمادة 983 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وحددت بدل اتعاب الخبير عن العمل الذي كلف به والمتعلق بتحديد الضرر الناجم عن حادث الحريق استنادا لعقد الضمان، على ان يشمل قيمة الاغراض المضمونة والاغراض الملتحقة بالمبنى واجرة الخبير، بعد ان ردت طلب زيادة التعويض لتدني قيمة النقد الوطني، لعدم توافر شروط المادة 260 معطوفة على المادة 265 من قانون الموجبات والعقود لعدم ثبوت سوء نية المدين -شركة الضمان- ولوجود منازعة جدية حول احقية الدين.