Criminal Court 19/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 101/2014
- Date
- 19/02/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامهم بالاتفاق فيما بينهم على السرقة من داخل مطعم وذلك لمرتين بحيث توزعوا الادوار في ما بينهم فقام احد المتهمين بالدخول الى المطعم بالحيلة وبطريقة غير مألوفة متذرعا بكونه من الزبائن، والبقاء الى ما بعد اقفال باب المطعم الرئيسي حيث دخل ليلا بواسطة الكسر والخلع الى صالات المطعم حيث وقعت السرقة.
ولكن المحكمة منحت المتهم المذكور الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لما لها من حق التقدير.
كما قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 و200 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 بالنسبة للقاصر وذلك لاقدامهما على محاولة سلب المطعم نفسه، لكن محاولتهم باءت بالفشل.
واخيرا حكمت المحكمة على المتهمين بالتكافل والتضامن بدفع تعويض كعطل وضرر وردود عن الجرم الجزائي المرتكب.