Rulings

Civil Court of Appeal 21/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1010/1999
Date
21/07/1999
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ترك المأجور لسبب امني وهكذا تفسر الفقرة "ه" من المادة 9 قانون 83/22 ولو لم يربط الاسقاط من حق التمديد بشرط ترك المأجور دون اسباب امنية صراحة الا ان هذا ما يفهم من مجمل القانون 83/22 وان تضرر المأجور بسبب الاحداث الامنية يعتبر سببا امنيا للترك لا تطبق المواد 10 و24 قانون الايجار 92/160 المسقطة لحق الايجار.

ان ابداء المستأجر رغبته في العودة الى المأجور واعلام المؤجر بذلك تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 77/7 يؤدي الى عدم اسقاط حقه في التمديد.