Civil Court of Appeal 21/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1010/1999
- Date
- 21/07/1999
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ترك المأجور لسبب امني وهكذا تفسر الفقرة "ه" من المادة 9 قانون 83/22 ولو لم يربط الاسقاط من حق التمديد بشرط ترك المأجور دون اسباب امنية صراحة الا ان هذا ما يفهم من مجمل القانون 83/22 وان تضرر المأجور بسبب الاحداث الامنية يعتبر سببا امنيا للترك لا تطبق المواد 10 و24 قانون الايجار 92/160 المسقطة لحق الايجار.
ان ابداء المستأجر رغبته في العودة الى المأجور واعلام المؤجر بذلك تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 77/7 يؤدي الى عدم اسقاط حقه في التمديد.