Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1017/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطلب الطارىء شكلا للتخلف عن دفع الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت برؤية الدعوى مجددا بعد فسخ الحكم الابتدائي وقبول طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت بقبول الطلب الاستطرادي لتلازمه مع الطلب الاصلي تطبيقا للمادتين 30 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت اخيرا باستفادة وريثة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني لبقائها في المأجور تطبيقا للمادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وبتنظيم عقد ايجار جديد باسم وريثة المستأجر.