Civil Court of Appeal 20/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 102/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف المقدم بواسطة الغرفة الابتدائية شكلا لان القرار المستأنف هو قرار رجائي خاضع لاصول الطعن الرجائية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.
وصدقت قرار رد طلب وقف التنفيذ لان موضوع الدعوى هو ابطال سند دين باتعاب محاماة ويعود اختصاص النظر فيها للرئيس الاستئنافي الذي يعينه الرئيس الاول الاستئنافي وليس للغرفة الابتدائية المدنية. وردت طلب التعويض عن التعسف باستعمال حق الادعاء لعدم توافره اي تعسف من قبل المستأنف وردت الاستئناف اساسا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 تنظيم مهنة المحاماة تنظيم مهنة المحاماة
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 577 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 850 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية