Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
102/2014
Date
20/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف المقدم بواسطة الغرفة الابتدائية شكلا لان القرار المستأنف هو قرار رجائي خاضع لاصول الطعن الرجائية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.

وصدقت قرار رد طلب وقف التنفيذ لان موضوع الدعوى هو ابطال سند دين باتعاب محاماة ويعود اختصاص النظر فيها للرئيس الاستئنافي الذي يعينه الرئيس الاول الاستئنافي وليس للغرفة الابتدائية المدنية. وردت طلب التعويض عن التعسف باستعمال حق الادعاء لعدم توافره اي تعسف من قبل المستأنف وردت الاستئناف اساسا.

Cited

Texts it relies on