Rulings

Labour Arbitration Councils 12/12/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1022 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1022/2008
Date
12/12/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بصلاحيته للنظر بالدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل يخضع لنص المادة 624 من قانون الموجبان والعقود ولان الصرف حصل بدون انذار مسبق وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة فقد الزم المدعى عليها بدفع راتب شهرين كبدل انذار وذلك تطبيقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، وبدل اجازة سنوية عن اخر سنتين علم. والزم المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني الاجتماعي عن استخدام المدعي للعمل لديها، وحفظ حقوق المدعي في مراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجه الشركة المجعى عليها.