Labour Arbitration Councils 12/12/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1022 /2008
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1022/2008
- Date
- 12/12/2008
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بصلاحيته للنظر بالدعوى بعد التثبت من ان العقد هو عقد عمل يخضع لنص المادة 624 من قانون الموجبان والعقود ولان الصرف حصل بدون انذار مسبق وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة فقد الزم المدعى عليها بدفع راتب شهرين كبدل انذار وذلك تطبيقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، وبدل اجازة سنوية عن اخر سنتين علم. والزم المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني الاجتماعي عن استخدام المدعي للعمل لديها، وحفظ حقوق المدعي في مراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجه الشركة المجعى عليها.