Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لعدم بته باحد اسباب الدفاع المدلى بها من المميز سندا للفقرة واو من المادة 296 اصول محاكمات جزائية والمتعلقة بافادته من العذر المخفف والدافع الشريف سندا للمواد 252 و192 و193 عقوبات.