Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
103/2013
Date
10/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لعدم بته باحد اسباب الدفاع المدلى بها من المميز سندا للفقرة واو من المادة 296 اصول محاكمات جزائية والمتعلقة بافادته من العذر المخفف والدافع الشريف سندا للمواد 252 و192 و193 عقوبات.