Civil Court of Appeal 29/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1036/1997
- Date
- 29/10/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد البيع موضوع النزاع هو عقد بيع عقاري وليس عربونا. وردت طلب الرجوع عن عقد البيع العقاري لقاء اعادة العربون تطبيقا للمادة 84 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وان العقد هو عقد بيع نهائي وتام وليس عقدا ابتدائيا وان وجود بند جزائي في عقد البيع العقاري لا يغير من طبيعة العقد القانونية. وردت طلب الرجوع عن عقد البيع العقاري تطبيقا للمادة 245 من قانون الموجبات والعقود. وان المشتري نفذ التزاماته بدفع جزء من الثمن المتفق عليه في العقد والزمت المشتري بايفاء رصيد ثمن العقار مقابل قيده في السجل العقاري. وردت اخيرا طلب بطلان عقد البيع لعلة الغبن او الاكراه لعدم توافر عناصر المادة 214 من قانون الموجبات والعقود، العنصر المادي المتمثل بان الفرق في الثمن فاحش وشاذ عن العادة المألوفة، والعنصر المعنوي المتمثل بارادة استثمار المستفيد -المشتري- من حالة ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون -البائع-.