Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1036/1997
Date
29/10/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد البيع موضوع النزاع هو عقد بيع عقاري وليس عربونا. وردت طلب الرجوع عن عقد البيع العقاري لقاء اعادة العربون تطبيقا للمادة 84 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وان العقد هو عقد بيع نهائي وتام وليس عقدا ابتدائيا وان وجود بند جزائي في عقد البيع العقاري لا يغير من طبيعة العقد القانونية. وردت طلب الرجوع عن عقد البيع العقاري تطبيقا للمادة 245 من قانون الموجبات والعقود. وان المشتري نفذ التزاماته بدفع جزء من الثمن المتفق عليه في العقد والزمت المشتري بايفاء رصيد ثمن العقار مقابل قيده في السجل العقاري. وردت اخيرا طلب بطلان عقد البيع لعلة الغبن او الاكراه لعدم توافر عناصر المادة 214 من قانون الموجبات والعقود، العنصر المادي المتمثل بان الفرق في الثمن فاحش وشاذ عن العادة المألوفة، والعنصر المعنوي المتمثل بارادة استثمار المستفيد -المشتري- من حالة ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون -البائع-.