Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 338 موجبات وعقود والمادة 373 اصول المحاكمات المدنية لان المميز اعتبر ان الابراء من الدين لا يعتبر اتفاقا مع صاحب العمل على فسخ العقد، وتفسير مجلس العمل التحكيمي ما ورد في الابراء من الدين بعكس ما فسره المميز لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 338 موجبات وعقود ولا علاقة لهذه المادة بتفسير مضمون الابراء.
كما لم يبين المميز اوجه مخالفة المادة 373 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بمبدأ الوجاهية مما يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها.
واعتبرت محكمة التمييز بان لا رقابة لها على تفسير مضمون المستندات الذي يستقل به مجلس العمل التحكيمي وله الحق المطلق في تقدير الادلة والمفاضلة بينها بأخذه من هذه الوقائع ما هو ضروري لتكوين قناعته.
وقضت محكمة التمييز بانه لا فقدان للاساس القانوني الذي يتحقق عندما لا يتضمن القرار ذكرا كافيا للوقائع الواجب تبيانها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها.
وقضت ايضا بمخالفة مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية الذي يتعلق بحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام وعدم التقيد به يؤدي الى النقض لمخالفته القانون، فالموظف الذي صرف من الخدمة تعسفيا لم يحظ بحق الدفاع لانه لم يتم التصريح عنه لدى الصندوق الوطني بدفع الاشتراكات واللائحة المذكورة لم تبلغ عنه.
وبعد ان نقضت المحكمة الحكم جزئيا لمخالفته مبدأ الوجاهية المتعلق بحقوق الدفاع ولجهة حفظ حق المدعية المميز ضدها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قررت نشر الدعوى مجددا لجهة النقاط التي تناولها النقض استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.