Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1053
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة ان ينظر في طلب اتخاذ التدابير المستعجلة شرط عدم التعرض لاساس النزاع (م 579 اصول المحاكمات المدنية) كما وان الاوامر على عريضة لا تتخذ الا في حالات اتخاذ تدابير مؤقتة ليس من شأنها الحاق الضرر بالغير واسقاط الحقوق (م 604 اصول المحاكمات المدنية).

ان طلب انهاء عقد الايجار ليس من صلاحية قضاء الامور المستعجلة لانه يؤدي الى انهاء حق الورثة بالاستفادة من التمديد القانوني وبالتالي التعرض لاساس النزاع. ترد الدعوى لعدم الاختصاص.