Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2003
- Date
- 03/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تناول دواء سعال يحتوي على مادة الكوديين المحظرة قانونا بدون رقابة طبية، ومع العلم بما يحتويه الدواء، يعتبر ارتكابا لجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998). وان بيع الصيدلي للدواء دون وصفة طبية يعتبر اتجارا بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.
ان منع المحاكمة عن المتهمين هو مخالف للقانون نظرا لثبوت التعاطي والاتجار، ويقتضي نقض القرار الذي قضى بذلك واعادة النظر بالدعوى.
ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات بالنسبة الى الصيدلي لانه غير عسكري. يقتضي فصل الدعوى عن المتهم الآخر واحالته الى القضاء المختص.