Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
107/2003
Date
03/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تناول دواء سعال يحتوي على مادة الكوديين المحظرة قانونا بدون رقابة طبية، ومع العلم بما يحتويه الدواء، يعتبر ارتكابا لجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998). وان بيع الصيدلي للدواء دون وصفة طبية يعتبر اتجارا بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

ان منع المحاكمة عن المتهمين هو مخالف للقانون نظرا لثبوت التعاطي والاتجار، ويقتضي نقض القرار الذي قضى بذلك واعادة النظر بالدعوى.

ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات بالنسبة الى الصيدلي لانه غير عسكري. يقتضي فصل الدعوى عن المتهم الآخر واحالته الى القضاء المختص.