Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طالب اعادة المحاكمة في الاساس لان الحكم المدني الصادر وان كان يغير النظرة الى تقرير الخبير والى خريطة الافراز لا يعتبر دليلا على البراءه ولم يعرض سابقا على المحكمة بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كما ان الحكم المدني لا يؤثر على الحكم الجزائي بل العكس هو الصحيح عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق.
Cited