Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
107/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طالب اعادة المحاكمة في الاساس لان الحكم المدني الصادر وان كان يغير النظرة الى تقرير الخبير والى خريطة الافراز لا يعتبر دليلا على البراءه ولم يعرض سابقا على المحكمة بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كما ان الحكم المدني لا يؤثر على الحكم الجزائي بل العكس هو الصحيح عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق.

Cited

Texts it relies on