Civil Court of Appeal 13/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1089 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1089/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باجراء المقاصة بين الحساب المجمد الدائن والحساب الجاري المدين بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع تطبيقا للمواد 304 و306 و505 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ولا تخل هذه المقاصة بمبدأ المساواة بين جماعة الدائنين، واستبعدت الفقرة 3 من المادة 14 من قانون اصلاح الوضع المالي رقم 110 تاريخ 7/11/1991، التي تنص على المقاصة الواجب اجراؤها قبل قبض قيمة الضمانة من مؤسسة ضمان الودائع. وقضت اخيرا بترصيد الحساب للمطالبة به.