Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1089 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1089/1997
Date
13/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باجراء المقاصة بين الحساب المجمد الدائن والحساب الجاري المدين بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع تطبيقا للمواد 304 و306 و505 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ولا تخل هذه المقاصة بمبدأ المساواة بين جماعة الدائنين، واستبعدت الفقرة 3 من المادة 14 من قانون اصلاح الوضع المالي رقم 110 تاريخ 7/11/1991، التي تنص على المقاصة الواجب اجراؤها قبل قبض قيمة الضمانة من مؤسسة ضمان الودائع. وقضت اخيرا بترصيد الحساب للمطالبة به.