Civil Court of Appeal 02/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 109 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 109/1994
- Date
- 02/02/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة الخصومة بعد تصحيح تمثيل المدعي سندا للمادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم صحة تبني الولد من قبل الزوجة لمخالفته المواد 37 و368 و370 القانون المدني البرازيلي. وقضت بالتعويض للمستأنف لاساءة استعمال حق الادعاء تطبيقا للمادتين 10 و551 قانون اصول المحاكمات المدنية ولثبوت سوء نيته بقيد اشارة الدعوى على صحيفة السجل العقاري تطبيقا للمادة 133 من قانون اصول المحاكمات المدنية.