Rulings

Civil Court of Appeal 02/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 109 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
109/1994
Date
02/02/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الخصومة بعد تصحيح تمثيل المدعي سندا للمادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم صحة تبني الولد من قبل الزوجة لمخالفته المواد 37 و368 و370 القانون المدني البرازيلي. وقضت بالتعويض للمستأنف لاساءة استعمال حق الادعاء تطبيقا للمادتين 10 و551 قانون اصول المحاكمات المدنية ولثبوت سوء نيته بقيد اشارة الدعوى على صحيفة السجل العقاري تطبيقا للمادة 133 من قانون اصول المحاكمات المدنية.