Rulings

State Council 09/11/2005

شورى حكم رقم : 109 /2005

Court
شورى
Number
109/2005
Date
09/11/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية لعقار مأجور في منطقة المصيطبة، لعدم استناد الطلب الى اساس قانوني صحيح، فادعاء المستدعية يتوجّب اعادة التخمين من لجنة الاعتراضات يقابله طلب المستدعى ضدها في اعتراضها امام اللجنة بان التخمين غير عادل وهو ليس طلبا باعادة اجراءات التخمين كما تدّعي المستدعية حتى تكون قد تجاوزت وخالفت الطلبات الواردة في الاعتراض ولا نقص في تعليل القرار المطعون فيه لان اللجنة خفّضت القيمة التأجيرية للعقار المأجور في المصيطبة بعد الاطلاع على محضر التخمين والكشف الحسي ومواصفات البناء ونوعه وموقعه ومساحته بالمقارنة مع الابنية المجاورة المؤجرة في ظروف مماثلة استنادا الى المادتين 8 و161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، مما يمكّن المجلس من اجراء رقابته بوصفه مرجعا استئنافيا لقرارات لجان الاعتراضات.