State Council 09/11/2005
شورى حكم رقم : 109 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 109/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية لعقار مأجور في منطقة المصيطبة، لعدم استناد الطلب الى اساس قانوني صحيح، فادعاء المستدعية يتوجّب اعادة التخمين من لجنة الاعتراضات يقابله طلب المستدعى ضدها في اعتراضها امام اللجنة بان التخمين غير عادل وهو ليس طلبا باعادة اجراءات التخمين كما تدّعي المستدعية حتى تكون قد تجاوزت وخالفت الطلبات الواردة في الاعتراض ولا نقص في تعليل القرار المطعون فيه لان اللجنة خفّضت القيمة التأجيرية للعقار المأجور في المصيطبة بعد الاطلاع على محضر التخمين والكشف الحسي ومواصفات البناء ونوعه وموقعه ومساحته بالمقارنة مع الابنية المجاورة المؤجرة في ظروف مماثلة استنادا الى المادتين 8 و161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، مما يمكّن المجلس من اجراء رقابته بوصفه مرجعا استئنافيا لقرارات لجان الاعتراضات.