Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

Court
تمييز مدني
Number
11/2010
Date
16/02/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية ومن ايداع المبالغ المحكوم بها لاي دائرة التنفيذ لا يفي الرضوخ للقرار المطعون فيه.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة الاولى من المرسوم التطبيقي رقم 662 تاريخ 3/6/1983 والمادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توافر شروطها ولعدم تضرر المميز.

وردت ايضا الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتان 131 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادتان 50 و74 من قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي أحسن تطبيقا المادة 132 من قانون العمل بالقائه عبء اثبات الاخطاء المنسوبة للمميز ضده على الشركة المميزة واعتبرت بان السبب المتضرر الى المميز ضده غير صحيح يشكل ؟؟؟؟ على الخطأ وعلى سوء نية رب العمل. وان عبء اثبات تسديد بدلات الايجار والنقل والايجارات السنوية يقع على عاتق رب العمل الذي يفترض به مسك دفاتر المحاسبة وجداول حضور الاجراء.