Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
110/2006
Date
04/04/2006
President
خضر زنهور
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بتمييز الجنح والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف الحاصل هو حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للجرم. ان المميز بتقديمه التمييز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية. يرد طلب العطل والضرر المقدم من الخصم سندا الى المادة 320 اصول المحاكمات الجزائية لوروده خارج المهلة.