Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 110 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
110/2014
Date
27/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي المتعلق بشطب اشارة الدعوى من على صحيفة عقار المستأنف سندا للمادة 3 من قانون 76/99 لعدم وجود حق مرجح به للمستأنف عليها يبرر وضع الاشارة المذكورة ولان الضرر الناتج عنها لا تبرره مصلحة اكيدة ومشروعة للمستأنف عليها خاصة انها لم تثبت سوء نية الجهة المستأنفة عند اجراء عملية شرائه لعقاره الامر الذي يدحض اي حق لها في الابقاء على اشارة الدعوى الابتدائية باعتبار ان تدوين الاشارة هو في التدابير الاحتياطية المؤقتة التي تتخذها المحكمة لحماية حق مرجح الوجود وفقا لظاهر الحال على ما نصت عليه المادة 589 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on