Civil Court of Appeal 30/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1113 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1113/1999
- Date
- 30/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اصدار الامر على عريضة لحبس موجودات المستأجر لعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة وان امر النظر بحبس الموجودات يعود لقاضي الاساس تطبيقا للمادتين 571 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.