Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1113 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1113/1999
Date
30/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اصدار الامر على عريضة لحبس موجودات المستأجر لعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة وان امر النظر بحبس الموجودات يعود لقاضي الاساس تطبيقا للمادتين 571 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.