Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 571

المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 571

تحكم المحكمة وجوبا بالتنفيذ المعجل, بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, في الاحوال الآتية:

1- اذا كان الحكم قد صدر بالاستناد الى حكم سابق قطعي او مشمول بالتنفيذ المعجل او صدر تنفيذا لهذا الحكم.

2- اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي او سند عادي معترف به او على اقرار.

المادة 571 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/571/