Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان اسناد الجرم المدعى به الى المادة 733 عقوبات بينما الادعاء حصل سندا للمادتين 732 و733 عقوبات لا يعتبر حكما باكثر مما طلب. ويعود لمحكمة الاساس بما لها من صلاحية ان تعطي الجرم الوصف القانوني الصحيح، ويعتبر بذلك القرار المطعون فيه صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المادة 733 عقوبات مطبقة بشكل صحيح في الحكم المطعون فيه اذ انها تتعلق بالاضرار بالملكية الخاصة. لقد اثبت حصول اتلاف للدفتر التجاري الذي يعتبر من وسائل الاثبات العائدة للشركة التجارية سندا للمادة 17 تجارة، وبالتالي اثبت الاضرار بالملكية الخاصة سواء كانت منقولة او غير منقولة، وتطبق على الاضرار بالملكية المادة 733 عقوبات. بتطبيق المادة 733 عقوبات بشكل صحيح يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبت توافر النية الجرمية وذلك من خلال اقرار المتهم بالجرم.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات وانما اورد الوقائع بشكل صحيح اذ اعتبر ان المتهم قد خرب الدفتر التجاري للشركة الذي يعتبر، وبحسب المادة 20 من قانون التجارة، القوة الثبوتية للشركة واضر بها، ان لم يكن ماديا فمعنويا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه غير ناقص التعليل اذ انه ادان المتهم بتخريب دفتر تجاري عائد للشركة وعلل الادانة اذ ان الدفتر التجاري يعطي الثقة بالشركة وبقيودها وان تخريبه يلحق ضررا بمصداقية الشركة وهو ضرر معنوي لا مادي. ان القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية ويرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.