Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1149/2001
Date
27/06/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن الخمس سنوات سندا للمادة 512 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردّت الطعن استئنافا بالقرار الرجائي سندا للمادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعطوفة على المادة 86 فقرة أ بند 3 التي تجيز الاعتراض خلال ثمانية ايام امام المحكمة التي اصدرت القرار الرجائي وليس امام محكمة الاستئناف مباشرة.