Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز القرار المميز معتبرة ان ضم الدفع الشكلي الاساسي وعدم رده صراحة يعتبر ردا ضمنيا للدفع مما يفسح المجال امام المدعى عليه لاستئناف هذا الرد وفقا للمادة 135 فقرة 2 ب اصول المحاكمات الجزائية كما اعتبرت ان المستند المدعى تزويره يندرج ضمن مكونات العنصر المادي لجريمة التزوير، وبذلك فان المطالبة برد الدعوى شكلا لعدم ابراز عقد الايجار المدعى تزويره من قبيل نفي العنصر المادي للجريمة وهو دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. واعتربت المحكمة اخيرا انه يبقى لم يدعي ضررا من جرم التزوير ان يسلك طريق القانون العادي وليس ملزما بان يقدم دعوى التزوير الطارئ.
Cited