Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
115/2012
Date
29/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار المميز معتبرة ان ضم الدفع الشكلي الاساسي وعدم رده صراحة يعتبر ردا ضمنيا للدفع مما يفسح المجال امام المدعى عليه لاستئناف هذا الرد وفقا للمادة 135 فقرة 2 ب اصول المحاكمات الجزائية كما اعتبرت ان المستند المدعى تزويره يندرج ضمن مكونات العنصر المادي لجريمة التزوير، وبذلك فان المطالبة برد الدعوى شكلا لعدم ابراز عقد الايجار المدعى تزويره من قبيل نفي العنصر المادي للجريمة وهو دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. واعتربت المحكمة اخيرا انه يبقى لم يدعي ضررا من جرم التزوير ان يسلك طريق القانون العادي وليس ملزما بان يقدم دعوى التزوير الطارئ.

Cited

Texts it relies on