Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
118/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الذي بت بدفع عدم الصلاحية قابل للتمييز سندا للمادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد الدفع بعدم صلاحية المحاكم اللبنانية للبت بجنحة سحب شك دون رصيد اقدم عليها اللبناني في الخارج، لانه سندا للمادتين 20 و24 عقوبات لا تطبق الشريعة اللبناني على اللبناني اذا كان الجنحة معاقب عليها باقل من ثلاث سنوات في حين ان عقوبة سحب شك دون رصيد تبلغ ثلاث سنوات.

ويردالدفع بعدم صدور الشك عن المميز وبعدم اشتماله على العناصر الساسية للشك لانه يتعلق باساس النزاع.

يغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول محاكمات جزائية.