Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي بت بدفع عدم الصلاحية قابل للتمييز سندا للمادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد الدفع بعدم صلاحية المحاكم اللبنانية للبت بجنحة سحب شك دون رصيد اقدم عليها اللبناني في الخارج، لانه سندا للمادتين 20 و24 عقوبات لا تطبق الشريعة اللبناني على اللبناني اذا كان الجنحة معاقب عليها باقل من ثلاث سنوات في حين ان عقوبة سحب شك دون رصيد تبلغ ثلاث سنوات.
ويردالدفع بعدم صدور الشك عن المميز وبعدم اشتماله على العناصر الساسية للشك لانه يتعلق باساس النزاع.
يغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول محاكمات جزائية.