Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
118/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية تأليف جمعيات الاشرار سندا للمواد 638 عقوبات فقرة 6 و335 عقوبات، لثبوت اقدامهم على تأليف جمعية في ما بينهم بهدف سلب اموال المدعيين باستعمال العنف.

كما جرمت احد المتهمين بجنايتي المادتين 459 و454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير بطاقة رسمية عسكرية واستعمالها، وبجنحة المادة 392 معطوفة على المادة 257 عقوبات لانتحاله صفة عسكرية تسهيلا لارتكاب عملية السلب.

كذلك جرمت المحكمة المتهمين سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات لثبوت اقدامهم على تخريب سيارات الغير قصدا، وبالجنحة المنصوص عليها في المادتين 463 و454 عقوبات لثبوت اقدامهم على تزوير جوازي سفر اجنبيين واستعمالهما، بالاضافة الى تجريمهم سندا للمادة 406 عقوبات لانتحالهما اسمي غيرهما.

كما قضت المحكمة بتجريم المتهمة سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 405 عقوبات لثبوت اقدامها على اعطاء هوية كاذبة حول اسم والدتها في التحقيق.

ولم تقض المحكمة بأي تعويض للمدعيين وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، لانهم تغيبوا عن المحاكمة ولم يتقدموا بطلباتهم اصولا.