Civil Court of Appeal 30/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 119/2014
- Date
- 30/05/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي المتعلق بشطب اشارة الدعوى من صحيفة عقار المستأنف سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية ذلك ان تدوين الاشارة على صحيفة العقار هو تدبير احتياطي يتخذ مؤقتا لحفظ حقوق مرجحة الوجود ووفقا لظاهر الحال والاصول المحددة في المادة 3 من قانون 76/99 وهذا الامر غير المتوفر في الدعوى الابتدائية حيث لم يتبين من اوراقها ومستنداتها على وجود حقوق مرجحة الوجود للجهة المستأنف عليها تستوجب حمايتها قيد اشارة الدعوى على عقار المستأنف وان كان مملوكا سابقا من والد المستأنف عليها.
Cited