Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
119/2014
Date
30/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي المتعلق بشطب اشارة الدعوى من صحيفة عقار المستأنف سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية ذلك ان تدوين الاشارة على صحيفة العقار هو تدبير احتياطي يتخذ مؤقتا لحفظ حقوق مرجحة الوجود ووفقا لظاهر الحال والاصول المحددة في المادة 3 من قانون 76/99 وهذا الامر غير المتوفر في الدعوى الابتدائية حيث لم يتبين من اوراقها ومستنداتها على وجود حقوق مرجحة الوجود للجهة المستأنف عليها تستوجب حمايتها قيد اشارة الدعوى على عقار المستأنف وان كان مملوكا سابقا من والد المستأنف عليها.

Cited

Texts it relies on