Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2014

Court
تمييز مدني
Number
12/2014
Date
27/02/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 489 من قانون التجارة البرية، معتبرة بأنها احسنت تطبيقها باعلان افلاس المميزة بعد التثبت من ان دينها محدد واكيد ومستحق الاداء وذلك بعد اقفال الحساب وانذارها بالدفع.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادتين 365 و661 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف واوجه المخالفة القانونية.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان مواضع التشويه.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بأن الحكم باعلان افلاس المميزة جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وان الوصول الى هذه النتيجة لا يؤثر فيها عدم البحث بموضوع انهيار الائتمان.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 2 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من ايرادها خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع ودفوع لجهة عدم انهيار الوضع المالي للشركة المميزة.

وردت السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادة 298 من قانون التجارة البرية والمتعلق باعطاء الوصف القانوني لعقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري وذلك لوروده لاول مرة امام محكمة التمييز تطبيقا لنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثامن والاخير المبني على مخالفة نص المادة 302 من قانون التجارة بعد التثبت من ان العقد ترك للفرقاء تحديد معدل الفائدة.