Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 298

المادة 298 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 298

يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان احوالهما تستدعي ان يتبادلا تسليم الاموال, على تحويل ما لهما من الديون الى بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء.

المادة 298 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/298/